أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : دفع الزكاة للمدين
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
دفع الزكاة للمدين
معلومات عن الفتوى: دفع الزكاة للمدين
رقم الفتوى :
8776
عنوان الفتوى :
دفع الزكاة للمدين
القسم التابعة له
:
مصارف الزكاة
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
هل يجوز دفع الزكاة لإنسان عليه دين عاجز عن الوفاء به ؟ .
نص الجواب
قال اللّه تعالى فى مصارف الزكاة {والغارمين } التوبة : 60 ، يقول القرطبى عنهم : هم الذين ركبهم الدين ولا وفاء عندهم به ، ولا خلاف فيه ، اللهم إلا من ادَّان فى سفاهة فإنه لا يعطى منها ولا من غيرها إلا أن يتوب ، ويعطى منها من له مال وعليه دين محيط به ما يقضى به دينه -يعنى دين مستغرق لما يملكه -فإن لم يكن له مال وعليه دين فهو فقير وغارم فيعطى بالوصفين . روى مسلم عن أبى سعيد الخدرى قال : أصيب رجل فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ثمار ابتاعها فكثر دينه ، فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم "تصدقوا عليه " فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه ، فقال رسول صلى الله عليه وسلم لغرمائه " خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك " .
ويجوز لمن تحمل مالاً فى إصلاح وصلاح أن يعطى من الصدقة ما تحمل به إذا وجب عليه ، وإن كان غنيا إذا كان ذلك يجحف بماله كالغريم .
واختلفوا هل يقضى منها دين الميت أم لا، فقال أبو حنيفة : لا، ولا يعطى منها من عليه كفارة ونحو ذلك من حقوق الله ، وإنما الغارم من عليه دين يسجن فيه -وقال علماؤنا وغيرهم : يقض منها دين الميت لأنه من الغارمين ، قال صلى الله عليه وسلم "أنا أولى بكل مؤمن من نفسه ، من ترك مالا فلأهله ، ومن ترك دينا أو ضَيَاعًا-عيالا-فإلىَّ وعلىَ" .
وذكر الماوردى فى "الأحكام السلطانية" ص 123 أن الغارمين صنفان ، صنف منهم استدانوا فى مصالح أنفسهم فيدفع إليهم مع الفقر دون الغنى ما يقضون به ديونهم ، وصنف منهم استدانوا فى مصالح المسلمين فيدفع إليهم مع الفقر والغنى قدر ديونهم من غير فضل .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: